والدم الواجب بترك نسك شاة، فإن لم يجد فصيام عشرة أيام، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلأى أهله،
وبالحلق والترفه شاة، أو صوم ثلاثة أيام، أو التصدق بثلاثة آصع على ستة مساكين، وبالإحصار شاة ونية التحلل والحلق، فإن فقد الشاة فطعام بقيمتها فإن عجز فعن كل مد يوماً.
وبقتل الصيد المثل في المثلي، أو قومه وأشترى بقيمته طعاماً، وتصدق به، أو صام عن كل مد يوماً، والقيمة في غيره، أو صام عن كل مد يوماً.
وبالجماع قبل التحللين