ومن وجب له حق على منكر، ولا بينة، فله أن يأخذ جنس حقه بغير إذنه، وكذا غيره عند الفقد.
يصح إعتاق مالك حائز به، وتحرير، وفك رقبة، وكتابة مع نية، ويصح تعليقه على الصفات والأخطار،
وإذا أعتق بعض عبده عتق كله، وإن أعتق شركاً له في عبد _ وهو موسر بقيمته _ سرى العتق إلى باقيه، وقوم عليه نصيب شريكه