ومن حلف على فعل نفسه، فعلى البت، أو غيره فكذا في الإثبات، وإلا فعلى نفي العلم،
وتغلظ اليمين فيما ليس بمال، ولا يقصد به المال، كدعوى الدم، وفي نصاب مال وفي دونه إن رآه القاضي.
واليمين يفيد قطع الخصومة في الحال لا براءةً، فيحكم بقيام البينة بعده، ويتعدد اليمين إذا توجهت عليه لجماعة، ولو رضوا بواحدة.