العدوى في غير العقوبات، وفيها إذا كانت لآدمي.

(فصل، شهادة الأعمى)

ولا تقبل شهادة الأعمى إلا في الترجمة والمضبوط، وفيما تحمله قبل العمى، وفيما يشهد فيه بالاستفاضة، إذا تعين وإشارة، وهو النسب والموت والوقف والعتق والولاء والنكاح والملك.

(فصل، الدعوى)

المدعي من يخالف قوله الظاهر، والمدعى عليه من يوافقه.

ولا تصح

طور بواسطة نورين ميديا © 2015