العدوى في غير العقوبات، وفيها إذا كانت لآدمي.
ولا تقبل شهادة الأعمى إلا في الترجمة والمضبوط، وفيما تحمله قبل العمى، وفيما يشهد فيه بالاستفاضة، إذا تعين وإشارة، وهو النسب والموت والوقف والعتق والولاء والنكاح والملك.
المدعي من يخالف قوله الظاهر، والمدعى عليه من يوافقه.
ولا تصح