الخطأ قطعاً وظناً بخبر الواحد، وقياس جلي.
وإذا جلس الخصمان بين يديه، فله أن يسكت، وله أن يقول: ليتكلم المدعي، فإن ادعى صحيحةً طالب خصمه بالجواب، فإن أقر ثبت، وإن أنكر فله أن يقول للمدعي: ألك بنية؟ ، وأن يسكت، فإن قال: نعم، وأريد تحليفه حلفه.
والقضاء على الغائب جائز، ويحلف بعد البينة أن الحق ثابت في ذمته،