ومعصيةً،
وإتيان شيء من الحرم يوجب الحج أو العمرة.
القضاء فرض على الكفاية، وقد يتعين،
وشرط القاضي أهلية الشهادات مع الكفاية والإجتهاد، وله الإستخلاف عند الحاجة إلا أن ينهاه،
والتحكيم جائز _ في غير الحدود _ وإن كان هناك قاض.
وينعزل بالجنون والعمى، وذهاب الأهلية، لا الإغماء، خلافاً للرافعي.