والصائل يدفع بالأخف فالأخف ولو عن المال، ويجب عن البضع والمعصي، والكافر عن النفس،
فإن أدى الدفع إلى الهلاك فهدر.
ومنكان مع دابة، أو دواب ضمن إتلافها، فإن كانت وحدها، ضمن ليلاً فقط، إن لم يفرط، والهرة المتلفة يضمن مالكها.
له رمي عين _ ناظر محرمة من ثقبة _ إذا لم يكن هناك محرمه وزوجته _ بنحو حصاة.