بكافر، وحر برقيق، ولا والد يقتل بولد، ولا لأجله،
والأطراف كالنفس، ويشترط فيها المماثلة، ولا تقطع صحيحة بشلاء،
ويقتل جمع بواحد، وللولي عفو عن بعضهم على حصته من الدية باعتبار الرؤوس.