للقصاص، والدية بدل عنه عند العفو، وتجب في ماله مغلطةً حالةً،

وخطأ، وهو ما فقد فيه قصد أحدهما،

وشبه العمد: وهو قصدهما بما لا يقتل غالباً، ولا قصاص فيهما،

ويجب في الأول دية مخميةً مؤجلة في ثلاث سنين، وفي الثاني، دية مغلظة مؤجلة، وكلاهما على العاقلة،

والمغلظة: ثلاثون حقةً، وثلاثون جذعةً، وأربعون خلفةً، أي حاملاً،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015