فصل: اختلف العلماء في هذا الباب، فكان عبد الله بن يزيد وشريح وأحمد بن حنبل يكرهون مد الثوب على الرجل، وكان أحمد وإسحاق يختاران أن يفعل ذلك بقبر المرأة، وكذلك قال أصحاب الرأي، ولا يضر عندهم أن يفعلوا ذلك بقبر الرجل.
وقال أبو ثور: لا بأس بذلك في قبر الرجل والمرأة.
وكذلك قال الإمام الشافعي وستر المرأة عند ذلك آكد من ستر الرجل.