[829] قال الحسن: كان النبي صلّى الله عليه وسلّم يستشير حتى المرأة، فتشير «1» عليه بالشيء فيأخذ به.

[830]- وفي «2» كتاب التاج أن بعض ملوك العجم استشار وزراءه، فقال أحدهم: لا ينبغي للملك أن يستشير منّا أحدا إلا خاليا، فإنه أموت للسّر، وأحزم للرأي، واجدر بالسلامة، وأغنى ببعضنا من غائلة بعض، فإن إفشاء السرّ إلى رجل أوثق من إفشائه إلى اثنين، وإفشاؤه إلى ثلاثة كإفشائه إلى العامّة، لأن الواحد رهن بما أفشي إليه، والثاني يطلق عن ذلك الرهن، والثالث علاوة فيه، وإذا كان سر الرجل عند واحد كان أحرى ألا يظهره رهبة ورغبة إليه، وإذا كان عند اثنين دخلت الشبهة على الملك واتّسعت على الرجلين المعاذر فإن عاقبهما عاقب اثنين بذنب واحد، وإن اتهمهما اتّهم بريئا بجناية مجرم، وإن عفا عنهما كان العفو عن أحدهما ولا ذنب له وعن الآخر ولا حجّة عليه.

وما جاء في المشورة من الأخبار والأشعار وكلام الحكماء قد ذكر في مكان آخر، إذ ليس هذا موضعه، والذي ذكر مما يليق بهذا الباب فيه كفاية.

[831]- يقال: لا يكون الملك ملكا حتى يعاقب على صغير الذنوب

طور بواسطة نورين ميديا © 2015