ومِنْ أَسمائِه "العُقْرُ" (?) -ومِنهم مَن خَصَّه بِمَهرِ وَطْءِ الشُّبهةِ- و"العَليقةُ" و"الأَجْرُ" و"النِّحلةُ" و"الفَريضةُ" و"الحباءُ" و"الطَّوْلُ".

* * *

وهو مما (?) لَمْ يُنقلْ شَرعًا عن مَدلولِهِ اللُّغويِّ كالقَرْءِ (?)، وإنْ زِيدَ فيه ما يُعتبَرُ فِي الشَّرعِ فإنه:

"اسمٌ لِمَا وَجَبَ مِنْ مالٍ، أو سُمِّيَ مِن قِصَاصٍ أو مَنفعَةٍ، تسميةً صحيحةً، فِي مقابلة بُضْعٍ، بِنِكاحٍ صَحيحٍ، أوْ وَطْءٍ، أوْ فرضٍ صحيحٍ، أو مَوْتٍ، أوْ تَفويتِ بُضْع قَهْرًا، غيرِ مأذونٍ فِي التفويتِ شَرْعًا".

والغالِبُ وُجوبُه لِلْمرأةِ على الرَّجُلِ، وهو مَقصودُ التَّرجمةِ، وقدْ يَجِبُ للرَّجُلِ على الرَّجُلِ كما فِي شُهودِ البَيْنونةِ الراجِعِينَ بعْدَ الحُكمِ.

وللرجُلِ على المَرأةِ كما فِي صُورِ (?) الرَّضاعِ الآتيةِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تعالى.

ولِلْمرأةِ على المَرأةِ كما لو كان الزوجُ فِي صُورِ (?) الرَّضاعِ عبدَ المرأةِ.

ولِشُمولِ هذه الأُمورِ قُلْنا: "لِمَا وَجبَ"، ولَم نَقُلْ "لِلْمرأةِ على الرَّجُلِ".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015