البَكارةِ كان القولُ لَها فِي الوَطءِ.

3 - الثالثةُ: لو طلَّقَ وادَّعى (?) أنه لَم يَطأْ لِيتشطرَ (?) المَهْرُ، فأتَتْ بِولدٍ يُمكِنُ أن يكونَ مِنْه، ولَم يُلاعِنْ، فالأصحُّ عِندَهم مِن القَولَينِ: أنَّ القولَ قولُها لِثبوتِ المَهْرِ، وهو مُشكِلٌ، لإمكانِ حُصولِ الولدِ مِنْ غَيرِ وَطْءِ.

4 - الرابعةُ: تَزوَّجَها بِشَرْطِ البَكارةِ، ثم قال: "وجدتُها ثيِّبًا، ولَم أَطَأْ"، فقالتْ: "بَلْ أزَلْتَ (?) بَكارَتِي بِوطْأَتِك (?) " فالقولُ قولُها بِيَمينِها لِدفْعِ الفسْخِ لا لِإثباتِ كُلِّ المَهْرِ.

5 - الخامسةُ: إذا أَعسَرَ (?) بالمَهرِ فقال: "وطِئْتُ، فلا فَسْخَ لكِ"، ونفَتْ هِي الوَطْءَ، فالقولُ قولُه بِيَمينِه، قلتُها تَخريجًا.

* * *

وإذا زُوِّجَتْ ثم ادَّعتْ (?) أنَّ بَيْنَها وبَيْنَ زَوجِها مَحْرَميَّةً (?) وصَدرَ التزويجُ بِرِضاهَا بِعَينِ الزَّوجِ، ولَم تُبْدِ عُذرًا، لَم تُسمعْ دَعْواهَا، وإنْ أَبْدَتْ عُذرًا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015