ولا يُقبَلُ قولُه عليها فِي المَهرِ، بلْ يَجِبُ نصْفُهُ، إنْ لَمْ يَدخُلْ بِها، وتَمامُه إنْ كانَ بَعْدَ الدُّخُولِ.

وإنِ اعترَفَتْ به المَرأةُ دُونَه لَمْ يُقبَلْ قولُها، ولا قولُ الوَليِّ، ولا السَّيدِ فِي الأَمَةِ، ولا قولُ الشاهِدَينِ: "كنَّا فاسقَينِ عندَ (?) العَقْدِ" (?).

فإنْ قامتْ بيِّنةٌ بذلك عُمِلَ بها.

وأمَّا الإشْهادُ على رِضَا المَرْأةِ فهُو مُستحبٌّ (?) حيثُ (?) يُعتبَرُ رِضاهَا، فإنْ كانَ (?) المزوِّجُ (?) الحاكِمَ فلا بُدَّ أَنْ يَثْبُتَ ذلك عِندَه، أوْ بِعِلْمِه، فإنْ أقْدَمَ (?) على ذلك مِنْ غَيرِ (?) ثُبوتٍ ولا عِلْمٍ، فالقياسُ أنه لا يصحُّ، ولوْ قالَتْ: "كنتُ أَذِنْتُ لَه"؛ قلتُه تَخْريجًا.

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015