لا ينعقِدُ النِّكاحُ إلا بحضورِ شاهِدَينِ (?).
ليس لَنا عَقْدٌ تُعتبَرُ فيه الشهادةُ مِنْ غَيرِ تَقييدِ المُوَكِّلِ إلا (?) النكاحَ قَطْعًا، وعَقْدَ (?) الخِلافةِ على وجهٍ، والرجعةَ على قولٍ.
ويُشتَرَطُ (?) فِي الشاهِدَينِ أَنْ يَكُونَا ذَكَرَينِ، فلَوْ عُقِدَ بخُنْثَيَيْنِ (?) ثُم بانَا ذَكرَيْنِ، فَهُو صَحيحٌ على الأصحِّ.
وأنْ يَكونَا حُرَّينِ، مُسلِمَينِ، سَميعَينِ، بَصيرَيْنِ (?)، مقبولَيْ شَهادةِ النِّكاحِ