فِي نساءِ أهْلِ الذِّمة (?).

* ضابطٌ:

لا يباشِرُ (?) مُسلِمٌ عقدَ كافرةٍ (?) بغَيرِ وَكالةٍ إلا الحاكِمَ والمالِكَ المسلِمَ وولِيَّ المالكِةِ المسْلِمةِ أو الخُنثى، ووليَّ المَحْجُورِ عليه المسلِمِ.

* * *

ومتى كان الأقربُ فيه خَلَلٌ مما سَبقَ مِن رِقٍّ أو غيرِهِ، فوِلايةُ التزويجِ لِلأبعدِ ولَو فِي الوَلاءِ مع حياةِ الأقْربِ، خِلافًا لِما نَقَلَ القَاضي الحُسَينُ فِي الولاءِ، فالمَنصوصُ فِي المِيراثِ به شاهِدٌ (?) لِهذَا، وقدْ سَبقَ فِي الفَرائِضِ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015