5 - وإنِ (?) استعانَ جَعَله عَن يَسارِه (?).

6 - وأن يَبدأَ فِي غَسلِ الوجهِ بأعلَاه.

7 - وفِي غَسلِ اليَدَينِ بالأَكُفِّ.

8 - وفِي مَسحِ الرَّأسِ بمُقدَّمِه.

9 - وفِي غَسلِ الرِّجلَينِ بالأصابعِ.

10 - وزاد بعضُهم: تَرْكَ التكلُّم.

* وأما المكروهُ فثلاثةٌ (?):

1 - الإسرافُ فِي الماءِ -ولو على شَطِّ (?) البحرِ- ورجَّح آخرونَ تحريمَه.

2 - والزيادةُ على الثَّلاثِ.

3 - وأنْ يَغسلَ الرأسَ مكانَ المسحِ؛ هكذا ذَكرَه المَحامِليُّ، والأصحُّ: أنَّ غَسْلَ الرَّأسِ لا يُكرَهُ، وإنَّما يُكرَهُ غَسْلُ الخُفِّ (?).

ومما يُعَدُّ هُنا التَّنشيفُ، والمبالغةُ فِي المَضمضةِ والاستنشاقِ للصائمِ.

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015