5 - وإنِ (?) استعانَ جَعَله عَن يَسارِه (?).
6 - وأن يَبدأَ فِي غَسلِ الوجهِ بأعلَاه.
7 - وفِي غَسلِ اليَدَينِ بالأَكُفِّ.
8 - وفِي مَسحِ الرَّأسِ بمُقدَّمِه.
9 - وفِي غَسلِ الرِّجلَينِ بالأصابعِ.
10 - وزاد بعضُهم: تَرْكَ التكلُّم.
* وأما المكروهُ فثلاثةٌ (?):
1 - الإسرافُ فِي الماءِ -ولو على شَطِّ (?) البحرِ- ورجَّح آخرونَ تحريمَه.
2 - والزيادةُ على الثَّلاثِ.
3 - وأنْ يَغسلَ الرأسَ مكانَ المسحِ؛ هكذا ذَكرَه المَحامِليُّ، والأصحُّ: أنَّ غَسْلَ الرَّأسِ لا يُكرَهُ، وإنَّما يُكرَهُ غَسْلُ الخُفِّ (?).
ومما يُعَدُّ هُنا التَّنشيفُ، والمبالغةُ فِي المَضمضةِ والاستنشاقِ للصائمِ.
* * *