وإذا نَكحَ فاسِدًا ووَطِئ فلا حَدَّ ولا مَهْرَ (?)، واسْتُثْنيتِ الزوجةُ السَّفيهةُ (?) فيَجِبُ مَهْرُها، والقياسُ: لا استثناءَ (?).

* * *

* ضابطٌ:

لا يخلُو الوَطْءُ مِن مَهْرٍ أوحدٍّ إلَّا فِي عَشرِ صُورٍ:

1 - صُورةُ السفيهِ هذه.

2 - ووطءُ العَبْدِ غَيرِ المُكاتَبِ جَاريةَ سيدِهِ بشُبهةٍ.

3 - أوْ فِي نِكاحٍ عَقَدَه (?) له علَيها.

4 - أوْ وَطِئ سَيِّدتَه بشُبهةٍ.

5 - أوْ أعتقَ (?) مَريضٌ أمَتَه وهيَ ثُلثُ مَالِه ونَكحَها وَوطِئ وماتَ،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015