وإذا نَكحَ فاسِدًا ووَطِئ فلا حَدَّ ولا مَهْرَ (?)، واسْتُثْنيتِ الزوجةُ السَّفيهةُ (?) فيَجِبُ مَهْرُها، والقياسُ: لا استثناءَ (?).
* * *
* ضابطٌ:
1 - صُورةُ السفيهِ هذه.
2 - ووطءُ العَبْدِ غَيرِ المُكاتَبِ جَاريةَ سيدِهِ بشُبهةٍ.
3 - أوْ فِي نِكاحٍ عَقَدَه (?) له علَيها.
4 - أوْ وَطِئ سَيِّدتَه بشُبهةٍ.
5 - أوْ أعتقَ (?) مَريضٌ أمَتَه وهيَ ثُلثُ مَالِه ونَكحَها وَوطِئ وماتَ،