ويَنظرُ للوَجْهِ والكَفينِ ظَهرًا وبَطْنًا لا لِغَيرِ ذلك (?)، فإنْ لَمْ يَتيسَّرْ بَعثَ امْرأةً تَتأمَّلُها وتَصِفُها لَه، والمَرْأةُ تَنْظُرُ إلَيه (?).
فيَحرُمُ نَظرُ الفَحْلِ البالِغِ أو (?) المُراهِقِ للْمرأةِ الحُرةِ الأجنبيةِ لِغَيرِ (?) حَاجةٍ، وإنْ أمِن الفِتنةَ (?) حتى إلى (?) الوَجْهِ والكَفَّينِ، وكذَا الأَمَةِ عند خَوفِ الفِتنة (?)، ويحرُمُ