ويُطلَقُ لُغةً وشَرْعًا: على العَقْدِ، والوَطْءِ.
وهُو مِمَّا لَمْ يُنْقَلْ شَرْعًا عن مَدلُولِهِ اللُّغَوِيِّ، كالقَرءِ، وإنْ زِيدَ فِيهِما ما يُعتبَرُ شَرْعًا.
وهلْ هُو حَقيقةٌ فِي العَقْدِ مَجازٌ فِي الوَطءِ، أو عكسُهُ، أو مُشتركٌ ؟ وجوهٌ؛ الأصَحُّ الأوَّلُ .