وإنْ عَتَقَ بعْضُه استَحَقَّ بقَدْرِ حُريتِهِ، والباقِي لِسيدِهِ، قلتُه (?) على قِياسِ ما إذَا أوْصَى لمبعَّضٍ ولَا مهَايأَةَ، فإنَّ المُوصَى بِه بينهُما، وعندَ المُهَايَأةِ يَختصُّ بصَاحِبِ (?) النَّوبةِ يومَ مَوتْ المُوصِي؛ علَى الأصحِّ.
وإنْ أَوصى لِنصفِهِ الحُرِّ، صحَّ على الأصحِّ، ومثلُه: لَو أوْصَى لِنِصفِهِ الرقيقِ.
وإنْ كانَ العبدُ المُوصَى لَه للمُوصِي، فإنْ أَوْصَى لَه برَقَبتِه أوْ بجُزْءٍ مِن رقَبتِه صَحَّ (?).
ولَو أوْصَى لَه بثُلُثِ مَا في يَدِه، ولا مالَ لَه سِواهُ، كانَ مُوصًى لَه بثُلُثِ رَقَبتِه.
وكذَا لَو أوْصَى لَهُ بثُلُثِ مَالِه صحَّ (?) وأَطْلَقَ، ولَهُ مَالُ غَيرِ (?) رقَبتِه، فإنَّ (?) ثُلُثَ الرقَبةِ مُوصًى لَه (?) بِه علَى الأصَحِّ.
وثالِثُها: تُجمعُ الوصيةُ في رقَبتِه (?).