والعمومةُ كالأُبوة، ويُقدَّمُ الأسبقُ إلى الوارث، وعندَ الاستواءِ يُقدَّرُ (?) المشبَّهُ بِهِ وارِثًا ويُقسَمُ (?) نصيبُ كُلٍّ على مُشْبِهِه، كإِرْثِه مِنهُ، فمَنِ (?) انفردَ منهُمْ حازَ جميعَ المالِ باتفاق من ورثهم (?).
* * *