الثالث

* الثالثُ: اختلافُ الدِّينِ، لقولِه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يرِثُ الكافِرُ المُسْلمَ، ولا المُسْلِمُ الكافرَ" (?) أخرجه الصحيحان، وذلك مانعٌ بِلَا خِلافٍ؛ فِي النَّسبِ، والنِّكاحِ، والولاءِ، نصَّ عليه حتى فِي الولاءِ فِي "الأم"، و"المختصر" وغيرِهما، ويُنتقَلُ إلى الأبْعَدِ فِي النَّسبِ والوَلاءِ المُوافِقِ فِي الدِّينِ (?)؛ خِلافًا للقاضِي حُسينٍ فِي الولاءِ، إذ (?) حَكمَ بانتقالِه لِبيتِ المالِ، والأولُ هو المَنصوصُ (?)، وفِي الولاءِ لو كان القاتلُ أقربَ (?) صُرِفَ إلى الأبعدِ مِنْ أصحابِ الولاءِ.

الرابع

* الرابعُ: الاختلافُ فِي الذِّمَّةِ و (?) الحِرَابَةِ، معَ التَّوافقِ على الكُفرِ الأصْليِّ، فلا توارثَ بَيْن حربيٍّ وذِمِّيٍّ، ويتوارثُ الذِّمِّيَّانِ (?)، والمُعاهَدانِ، والذِّميُّ والمعاهَدُ، والحربِيَّانِ، وإنِ اختلفتْ طرائِقُهم فِي الكُفْرِ؛ كاليهُوديِّ مِنَ النَّصرانِيِّ وغيرِ ذلك.

الخامس

* الخامسُ: الرِّدَّةُ، فالمرتدُّ: لا يرثِ ولا يُورثُ (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015