وفِي لَقْطِ المَحْجُورِ يُعَرِّفُ الوَليُّ.

* الثالثُ: إذَا مَضَى التعريفُ المُعتبَرُ يَمْلِكُ المُلتقِطُ ما التقَطَه بنَحْو "تملَّكْتُ" ومَا أشْبَهَه.

وفِي المُختَصاتِ ككَلْبٍ يُقتَنى ونحوِه يُنقَلُ الاختِصاصُ إلَيه (?) بلَفظٍ دالٍّ عليه، ولَمْ يَذكرُوه.

* الرابعُ: إجراءُ حُكمِ القَرْضِ [على المُتمَلَّكِ] (?) المَذكورِ، فلا يَتملَّكُ أمَةً تحِلُّ له، ويتملَّكُ الوليُّ لِمَحجُورِه حيثُ يَجوزُ الاستِقراضُ له.

وإذَا ظَهرَ المَالِكُ قَبْلَ التَّملُّكِ رُدَّتْ عليه بِزِيادَتِها [المُتصلةِ والمُنفصلةِ.

وإنْ تلِفَتْ على حُكْمِ الأمانةِ فلا ضَمانَ] (?)، وإنْ ظَهرَ (?) بعْدَ التملُّكِ رُدَّتْ عليه بزِيادَتِها المتصلةِ دُونَ المنفصلةِ الحادِثَةِ على مِلْكِ المُلتقِطِ.

فإنْ تلِفتْ بعْدَ التَّملُّكِ أوْ خَرجَتْ عَن مِلْكِ المُلتقِطِ بِبَيعٍ (?) ونحوِه رَدَّ المِثْلَ (?) فِي المِثْليِّ، والقِيمةَ فِي المتقوَّمِ باعْتبارِ قِيمةِ وقْتِ التملُّكِ. . كذا قالُوه (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015