وذَكَرَ المَحَامِلِيُّ أنَّ التبرُّعاتِ ستة:

1 - الصدَقةُ.

2 - والوَقْفُ.

3 - والهِبةُ.

4 - والعُمْرَى.

5 - والرُّقبى.

6 - والوَصيةُ.

ويُزادُ عليه: الإباحةُ.

والمرادُ التبرعُ بالأعيانِ غَيرِ (?) العِتْقِ ومُقدِّماتِه.

* * *

ويُعتَبَرُ فِي الوقْفِ أَنْ يَصدُرَ مِنْ مالكٍ مُطْلَقِ التصرُّفِ أوْ وَكيلِه إلا فِي خَمْسِ صُوَرٍ:

1 - إحداها: ما يقِفُه الإمامُ مِنْ أملاكِ بيْتِ المَالِ على ما يَقتضِيه النَّظرُ، صرَّحَ به القَاضِي الحُسَينُ، والنَّصُّ فيما بعدَها يَشهَدُ لَه.

2 - الثانيةُ: ما يقِفُه الإمامُ مِنْ رِقابِ أراضِي الفَيْءِ، نَصَّ عليه وأَخذَ بِه الجُمهورُ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015