الأصح؛ إذ موردُها المنفعةُ على المشهور، وقال أبو إسحاق: العينُ لتُستوفَى مِنها المنفعةُ (?) (?).

* * *

* ضابطٌ:

لا يكونُ فِي الإجارةِ استيفاءُ عينٍ مستحقَّةٍ للمؤجر (?) إلَّا تابعةً لمنفعةٍ فِي عشرِ صورٍ للحاجةِ:

1 - المرأةُ للإرضاع.

2 - والبئرُ لِيستقى ماؤُها.

3 - والعقارُ مِن بستانٍ أو دارٌ أو حَمَّامٌ يُستأجَرُ، وفيه بئرٌ فيُسقى منها.

4 - وكذا الأرضُ للزراعةِ (?) ولها شِرْبٌ، استمرَّتِ العادةُ بإجارتِها معه، وإلَّا فلابُدَّ مِن شرطِهِ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015