الأصح؛ إذ موردُها المنفعةُ على المشهور، وقال أبو إسحاق: العينُ لتُستوفَى مِنها المنفعةُ (?) (?).
* * *
لا يكونُ فِي الإجارةِ استيفاءُ عينٍ مستحقَّةٍ للمؤجر (?) إلَّا تابعةً لمنفعةٍ فِي عشرِ صورٍ للحاجةِ:
1 - المرأةُ للإرضاع.
2 - والبئرُ لِيستقى ماؤُها.
3 - والعقارُ مِن بستانٍ أو دارٌ أو حَمَّامٌ يُستأجَرُ، وفيه بئرٌ فيُسقى منها.
4 - وكذا الأرضُ للزراعةِ (?) ولها شِرْبٌ، استمرَّتِ العادةُ بإجارتِها معه، وإلَّا فلابُدَّ مِن شرطِهِ.