ولوِ انعَكَسَ التَّقديرُ (?) فالقولُ للمالِكِ بِيمينِهِ، ولا (?) فِي دَعْوى الغَصْبِ.
وحيثُ حَصَلَ الاختِلافُ فِي الجِهةِ لَا يضرُّ على الأصحِّ، وتفارِيعُ هذا تُعرفُ مِنَ الدَّعاوَى (?).
* * *