باب الوكالة

هي بفتح الواو وكسرها: التفويضُ، وتقعُ على الحِفظِ.

وفِي الشرع: تفويضُ أمرٍ يقبلُ النيابةَ مِن أهلِهِ لأهلها على وجهٍ مخصوصٍ.

وهي مجمعٌ عليها.

وقد صَحَّتْ مِن فِعْل النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فِي أمورٍ كثيرةٍ.

وقد وَكَّل عُروةَ البارقيَّ فِي شراءِ شاةٍ، أخرجه البخاريُّ (?)، وليس على شرطِهِ، بل لإيراد (?) حديثِ: "الخيلُ مَعقُودٌ فِي نواصِيهِا الخيْرُ (?) " (?)، لأنه سمعه ضِمْنه، وقد أخرجهُ الترمذيُّ بإسنادٍ حسنٍ.

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015