يفوتُ ولو بعَوَضٍ زائدٍ، ولو كان حادثًا (?) إلَّا فِي صورتينِ:
- الاستيلادُ، فإنَّه ينفذُ منهُ قاله فِي "الخلاصة".
- الثانيةُ: إذا أصْدقَتْ أَبَاهَا عَتَقَ عليها ساعَةَ ملكَتْهُ؛ نصَّ عليه، وقياسُهُ فِي الهِبةِ والوصيةِ والإرثِ كذلك، ولهُ أن يعاملَ فِي الذِّمة ولو بحال عينًا (?).
(2) الأمرُ الثَّانِي: لغريمِهِ فِي المعاوضةِ المَحضةِ -لا حَالَ الحَجْرِ (?) مع العلم بالحجر- الرجوعُ إلى عَيْنِ (?) متاعِهِ إذا كان باقيًا على مِلْكِ المُفلِس، ولو بالعودِ خِلافًا لِمَا رجَّحه فِي "الروضة" (?).
* * *
* ولا يرجِعُ فيما لم يكُن على مِلْك المفلِسِ (?) إلَّا فِي ثلاثِ صور:
(1) إحداها (?): لو زال بالقرضِ فلهُ أَنْ يرجِع، كما لِلمفلِسِ أَنْ يرجِع.
(2) الثانية: باعه ثُمَّ أفلس فِي زمنِ الخِيار تفرِيعًا على زوالِ المِلكِ.