وقد جاءتْ قضيةُ (?) معاذٍ فِي مُرسلٍ مطولةً.
يجِبُ على الحاكِمِ أن يحجُرَ (?) على المديونِ إذا طَلَبَ ذلك أصحابُ الديونِ الحالةِ الزائدةِ على مالِهِ.
فإن كان الدَّينُ المذكورُ لمحجورِ الحاكِمِ حَجَرَ مِنْ غير طلب.
وأطلق جماعةٌ الحَجْرَ بطلب غريمٍ إذا كانتِ الديونُ زائدةً على مالِهِ (?)، ولم يعتبِرُوا قدْرَ دَيْنِ الطالِبِ، وهو قوِيّ، ويحجُرُ بالتماسِ المفلِسِ على الأصحِّ.
والدَّينُ المؤجَّلُ لا يحلُّ بالحَجْر (?) -على المشهورِ- ولا بالحجْرِ الغريبِ قطعًا، ولا بالجنونِ -على الأرجح (?) - خِلافًا لِمَا وَقَعَ فِي "الروضة" (?)، ولا بِحجر السَّفَهِ، ولا بِالمرضِ قطعًا، [ولا بالحجر على