* ضابطٌ:
ليس لنا مضمونٌ ببدلين (?) معًا بالإتلافِ إلَّا هَذَا، وأمَّا العبدُ المغصوبُ يَجْني بقدرِ قيمتِهِ فيُتلِفُه الغاصِبُ فإنَّه يضمنُ فيه قِيمتينِ، لكنِ الجنايةُ بالغصبِ لا بالإتْلافِ.
[وقدْ يجِبُ مَهرانِ فِي وطءِ زوجتِهِ (?)؛ الأصْلُ أو الفرعُ بشبهةٍ (?) وهي مدخولٌ بِها، ويجِبُ فِي غيرِ المدخولِ بِها، وهو غريبٌ] (?).
ويحرمُ كلُّ قرضٍ جَرَّ منفعةً؛ كشرطِ ردِّ الصَّحيح عن المُكَسَّرِ (?)، أو زيادةٍ (?) فِي القدرِ (?).
فإن ردَّ مِنْ غيرِ شرطٍ جَازَ ولو كان المُقترِضَ مشهورًا بردِّ الزيادةِ على