13 - والقضاءُ.
14 - والوصيةُ فِي غيرِ ما تقدَّم.
15 - والوصايةُ، إلَّا أنَّ الرَّدَّ لا يتأتَّى (?) ثبوتُهُ لكُلٍّ مِن الجانِبَينِ فِي حالةٍ واحدةٍ بل للمُوصِي فِي الحياةِ، وللمُوصَى له بعدَ الموتِ، ولا نَظيرَ لهُما فِي ذلك.
* * *
* واللازمُ مِن جانبٍ واحدٍ ثلاثةَ عَشَرَ، عد المَحَامِلِي منها خمسَةً (?):
1 - الرَّهنُ مِن جهةِ الرَّاهِنِ.
2 - والضَّمانُ مِن جِهةِ الضَّامِنِ.
3 - والجزيةُ مِن جِهةِ الإِمامِ.
4 - والكتابةُ مِن جهةِ السيِّدِ.
5 - والإمامةُ مِن جِهةِ المُسلِمِين.
6 - وهبةُ الأصلِ بعد القبضِ مِن جِهةِ الفرعِ.