13 - والقضاءُ.

14 - والوصيةُ فِي غيرِ ما تقدَّم.

15 - والوصايةُ، إلَّا أنَّ الرَّدَّ لا يتأتَّى (?) ثبوتُهُ لكُلٍّ مِن الجانِبَينِ فِي حالةٍ واحدةٍ بل للمُوصِي فِي الحياةِ، وللمُوصَى له بعدَ الموتِ، ولا نَظيرَ لهُما فِي ذلك.

* * *

* واللازمُ مِن جانبٍ واحدٍ ثلاثةَ عَشَرَ، عد المَحَامِلِي منها خمسَةً (?):

1 - الرَّهنُ مِن جهةِ الرَّاهِنِ.

2 - والضَّمانُ مِن جِهةِ الضَّامِنِ.

3 - والجزيةُ مِن جِهةِ الإِمامِ.

4 - والكتابةُ مِن جهةِ السيِّدِ.

5 - والإمامةُ مِن جِهةِ المُسلِمِين.

6 - وهبةُ الأصلِ بعد القبضِ مِن جِهةِ الفرعِ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015