13 - والوَصيةُ.
كذا قال المَحَامِلِيُّ (?)، والمُرادُ إذا قَبِلَ بعدَ الموتِ، وقُبِضَ حينئذٍ، وكذا إنْ قَبِل ولم يُقْبضْ؛ على وجهٍ صحَّحوه، والنَّصُّ أنَّ له أَنْ يرُدَّ.
14 - والهبةُ بعد القبض إلا فِي حقِّ الفَرْع.
15 - والوقْفُ.
16 - والنِّكاحُ على الأَصَحِّ، ومقابلهُ ليس بلازِمٍ مِن جِهَةِ الزَّوجِ (?).
17 - والصَّداقُ.
18 - والخُلعُ.
19 - والعتقُ على العِوَضِ، ونحو ذلك.
* * *
* والجائزُ من الجانبين: خمسةَ عَشَرَ، منها (?) ثمانيةٌ زائدةٌ على المَحَامِلِي (?):