13 - والوَصيةُ.

كذا قال المَحَامِلِيُّ (?)، والمُرادُ إذا قَبِلَ بعدَ الموتِ، وقُبِضَ حينئذٍ، وكذا إنْ قَبِل ولم يُقْبضْ؛ على وجهٍ صحَّحوه، والنَّصُّ أنَّ له أَنْ يرُدَّ.

14 - والهبةُ بعد القبض إلا فِي حقِّ الفَرْع.

15 - والوقْفُ.

16 - والنِّكاحُ على الأَصَحِّ، ومقابلهُ ليس بلازِمٍ مِن جِهَةِ الزَّوجِ (?).

17 - والصَّداقُ.

18 - والخُلعُ.

19 - والعتقُ على العِوَضِ، ونحو ذلك.

* * *

* والجائزُ من الجانبين: خمسةَ عَشَرَ، منها (?) ثمانيةٌ زائدةٌ على المَحَامِلِي (?):

طور بواسطة نورين ميديا © 2015