* ومِنَ الفاسِدِ على الأصحِّ: بيعُ ما استغرقَتِ الوصيةُ منافِعَهُ، أو ما أمكنَ فيه الاستغراقُ إذا كان البيعُ لغَيرِ المُوصَى له، وكانتْ غيرَ مؤقتةٍ بزمانٍ مُعيَّنٍ، ومِن ذلكَ بيعُ حامِلٍ مع استثناءِ حَمْلِها؛ لفظًا أو شَرْعًا.

12 - وبيعُ المُصحَفِ والحديثِ ونحوِه مِن الكافِرِ.

13 - والعَرَايَا فِي خَمسةِ أوسُقٍ، أو فِي غيرِ الرُّطبِ والعِنبِ.

14 - وبيعُ اللحمِ بالحيوانِ (?).

15 - والبيعُ المُقتضِي للتَّفريقِ فِي المِلْكِ في (?) الآدميِّ بيْنَ غَيرِ المميِّزِ وأُمِّه، ثُم أُمِّها أو الأبِ.

16 - واشتراطُ الرهْنِ مَجْهُولًا.

17 - واشتراطُ الكفيلِ مَجْهُولًا.

18 - وبيعُ اثنينِ عبديْنِ لكلٍّ مِنهما عبدٌ بثمنٍ واحدٍ، ولَم يَعْلَمْ كلُّ واحدٍ منهما ما لَهُ مِن (?) الثمنِ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015