22 - وبيعُ الكَالِئِ بالكَالِئِ (?).
* * *
وأما البيعُ المُختلَفُ فِيهِ -والأصحُّ المنعُ- فأَحدٌ وعشرونَ:
1 - بيعُ المعاطَاةِ ونحوه، وإنْ كان المختارُ فيه الجَوازَ.
2 - وبيعُ ما تنجَّسَ مِنَ المائعاتِ.
3 - وحمَامُ البُرْجِ الخارجُ.
4 - والصُّبْرَةُ تحتَها دِكَّةٌ معَ العِلمِ.
5 - وبيعُ الفُضُولِيِّ (?)، وإن كان المختارُ فيه الانعقادَ بالإجارةِ.
6 - وبيعُ العبدِ الجانِي جِنايةً تُوجِبُ مالًا مُتعلِّقًا برقَبتِهِ.
7 - وبيعُ المفلِسِ عينًا مِن مالِه.
8 - وبيعُ أمِّ الولدِ والمكاتَبِ إذَا لَمْ يرضَ (?).
9 - وبيعُ مَا لَمْ يُرَ (?) الرؤيةَ المعتبَرةَ.
10 - وبيعُ العبدِ المُسلمِ مِن الكافِرِ (?) إلا فيما إذَا اشتَرى مَنْ يَعْتِقُ علَيه