وبيعُ مَوْصُوفٍ فِي الذِّمةِ بمَا يُقبَضُ فِي المَجْلسِ بلَفْظٍ خَاصٍّ، وهو السَّلَمُ، وأضافَ الشافعيُّ إلى ذلكَ فِي قولٍ: بيعَ ما لَمْ يُرَ (?).

وأما الصُّلْحُ: فهُو فِي بعْضِ أحوالِهِ يرجِعُ إلى البيعِ، والإجَارةُ وإنْ كانتْ بيعًا فهُو (?) خَارجٌ عنِ الأنواعِ المذكُورةِ.

* * *

وشروطُ العاقدِ ثلاثةٌ:

1 - التكْليفُ.

2 - والرُّشْدُ (?)

3 - وعدمُ الإكراهِ بغيرِ حَقٍّ (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015