وبيعُ مَوْصُوفٍ فِي الذِّمةِ بمَا يُقبَضُ فِي المَجْلسِ بلَفْظٍ خَاصٍّ، وهو السَّلَمُ، وأضافَ الشافعيُّ إلى ذلكَ فِي قولٍ: بيعَ ما لَمْ يُرَ (?).
وأما الصُّلْحُ: فهُو فِي بعْضِ أحوالِهِ يرجِعُ إلى البيعِ، والإجَارةُ وإنْ كانتْ بيعًا فهُو (?) خَارجٌ عنِ الأنواعِ المذكُورةِ.
* * *
وشروطُ العاقدِ ثلاثةٌ:
1 - التكْليفُ.
2 - والرُّشْدُ (?)
3 - وعدمُ الإكراهِ بغيرِ حَقٍّ (?).