ودماءُ الحجِّ على نوعينِ: منصوصٌ بالكتابِ، وغيرُ منصوصٍ بِهِ.
* أما المنصوصُ بالكتابِ فأربعةٌ:
(1) دمُ الإحصارِ.
(2) ودمُ الحلقِ.
(3) ودمُ التَّمتع.
(4) ودمُ جزاءِ الصيدِ.
* * *
* وأما غيرُ المنصوص، فبقيةُ الدِّماءِ، وهي:
- إمَّا لتَرْكِ نُسُكٍ يدخُلُهُ الجَبْرُ؛ كالإحْرام مِن الميقاتِ، والمبيتِ بمزدلِفةَ، ورمْي جمرةِ العقبةِ، ورمْي أيَّام مِنًى، ومبيتِ ليالِيها، وطوافِ الوَدَاع.
- وإمَّا لارتكابِ (?) منهيٍّ عنه؛ مِمَّا يُتَرَفَّه بِهِ مِن طيبٍ، ولباسٍ، وجماعٍ،