باب الدماءِ والهَدْي

ودماءُ الحجِّ على نوعينِ: منصوصٌ بالكتابِ، وغيرُ منصوصٍ بِهِ.

* أما المنصوصُ بالكتابِ فأربعةٌ:

(1) دمُ الإحصارِ.

(2) ودمُ الحلقِ.

(3) ودمُ التَّمتع.

(4) ودمُ جزاءِ الصيدِ.

* * *

* وأما غيرُ المنصوص، فبقيةُ الدِّماءِ، وهي:

- إمَّا لتَرْكِ نُسُكٍ يدخُلُهُ الجَبْرُ؛ كالإحْرام مِن الميقاتِ، والمبيتِ بمزدلِفةَ، ورمْي جمرةِ العقبةِ، ورمْي أيَّام مِنًى، ومبيتِ ليالِيها، وطوافِ الوَدَاع.

- وإمَّا لارتكابِ (?) منهيٍّ عنه؛ مِمَّا يُتَرَفَّه بِهِ مِن طيبٍ، ولباسٍ، وجماعٍ،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015