وشَرَطَ المَحَامليُّ للإحْصَارِ خَمْسَة (?) شرائِطَ (?):
1 - أحدها: أن (?) يعلَمَ أنهُ (?) إذا تحلَّل تخلَّص مِنْ العُذْرِ (?)، وهذا غيرُ مُعتَبَرٍ على الأصحِّ (?).
2 - الثاني: أن يخافَ الفوتَ (?)، وهذا غيرُ مُعتبرٍ، فلو أُحْصِر عن الطَّوافِ تحلَّل، وإن لم يَخَفِ الفواتَ (?).
3 - الثالث: أن يكونَ الإحصارُ عامًّا فِي أحدِ القولينِ (?)، وقد تقدَّم أن الأصحَّ خلافُهُ.
4 - الرابع: أن يكونَ قبلَ دُخولِ مكةَ (?)، وذلك ليس بمعتبَرٍ.