وقال المَحَامِلِيُّ فيمن طَافَ طَوَافينِ قِيل إنَّه (?) يُصلِّي عقِبَهُما (?): أربَعَ ركعاتٍ. وقِيلَ: إنَّه يُصلِّي عَقِبَ كُلِّ طوافٍ ركعتينِ، وحكايتُهُ الوجهينِ غريبٌ، ومُقتَضَى الثانِي أنَّه لا يجوزُ ما ذكرَهُ مِن (?) الوجهِ الأولِ، ولم أرَهُ لغيرِهِ.
* ومِن السننِ:
العودُ للحجرِ (?) الأسودِ وتقبيلُهُ (?) بعدِ الركعتينِ، ثُم الخروجُ للسعي مِن بابِ الصَّفا.
* ومِن سُننِ السَّعي: الرُّقِيُّ على الصَّفا بقدْرِ قامَةِ رَجُلٍ، وأن يستقبلَ البيتَ (?) ويهلِّلَ ويكبِّرَ ويحمَدَ (?) على ما جاء فِي السُّنَّةِ (?).