طَوافِ الإفاضةِ والرمي، بشرط (?) تقدُّمِ الوقوفِ.

6 - السادسُ: الترتيبُ لا في الحلْقِ والطوافِ، كذا قيل ينبغي أن يُعَدَّ مِنَ الأركانِ كما في الوضوءِ والصلاةِ، وهو ممنوعٌ، فالإحرامُ صفةٌ دائمةٌ، والوقوفُ مؤقتٌ، والسعيُ يقعُ قَبْلَهُ مرةً، وبَعدَه بعْد طوافِ الإفاضةِ أُخرى، وطوافُ الإفاضةِ مؤقَّتٌ (?)، وإنْ كان لا يقعُ إلَّا بَعْدَ الوقوفِ، وكذلك الحلقُ مؤقتٌ، ويَتقدمُ على الطوافِ، فانتفى الترتيبُ.

وما سِوَى الوقوفِ إنْ كان (?) في العُمرةِ، ويقوَى اعتبارُ التَّرتيبِ فِيها فإنَّه (?) إذا أَحرمَ طافَ ثُم سَعى ثُم حلَقَ.

* * *

* وأما الواجباتُ: وهي (?) التِي تُجبَرُ بالدَّمِ فخمسةٌ:

1 - الأولُ: الإحرامُ مِن الميقاتِ، إلَّا ناسيًا، كذا استثنَى المَحَامِلِيُّ (?)،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015