ولا يُتصورُ إحرامٌ لعملِ (?) حجٍّ في غيرِ الوقتِ السابقِ، إلَّا في صورةٍ واحدةٍ: وهِي ما إذا أُحصرَ بعد الوُقوفِ، فتحلَّلَ، ثم انكشفَ الإحصارُ:
فالجديدُ: لا يجوزُ البِناءُ.
والقديمُ: يجوزُ البِناءُ، فَعَلى القَدِيمِ: يُحرِمُ إحْرَامًا ناقصًا (?)، ويأتي ببقيةِ الأعمالِ.
* * *
وأما الميقاتُ المكانِيُّ:
فللمُقيمِ بمكةَ الحجُّ (?) وإنْ قَرَنَ نفسُ مكةَ، وقد صحَّ إحرامُ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- وأصحابِه مِن البَطْحاءِ (?).
وأما العُمرةُ: فلا بد فيها مِن الخروجِ إلى أدْنى الحِلِّ ولو بخُطوةٍ.
وأفضلُ أطوافِ (?) الحلِّ: الجِعِرَّانةُ، ثُم التَّنعيمُ، ثُم الحديبيَةُ (?)، ثُم (?) بعدُ بعدُ بطنُ وادٍ.