ولا يُتصورُ إحرامٌ لعملِ (?) حجٍّ في غيرِ الوقتِ السابقِ، إلَّا في صورةٍ واحدةٍ: وهِي ما إذا أُحصرَ بعد الوُقوفِ، فتحلَّلَ، ثم انكشفَ الإحصارُ:

فالجديدُ: لا يجوزُ البِناءُ.

والقديمُ: يجوزُ البِناءُ، فَعَلى القَدِيمِ: يُحرِمُ إحْرَامًا ناقصًا (?)، ويأتي ببقيةِ الأعمالِ.

* * *

وأما الميقاتُ المكانِيُّ:

فللمُقيمِ بمكةَ الحجُّ (?) وإنْ قَرَنَ نفسُ مكةَ، وقد صحَّ إحرامُ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- وأصحابِه مِن البَطْحاءِ (?).

وأما العُمرةُ: فلا بد فيها مِن الخروجِ إلى أدْنى الحِلِّ ولو بخُطوةٍ.

وأفضلُ أطوافِ (?) الحلِّ: الجِعِرَّانةُ، ثُم التَّنعيمُ، ثُم الحديبيَةُ (?)، ثُم (?) بعدُ بعدُ بطنُ وادٍ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015