(5) والرِّدةُ.
(6) والجَنابةُ.
(7) والحيضُ.
(8) والنِّفاسُ.
(9) والجنونُ.
(10) والإغماءُ.
والخروجُ مُطْلَقًا فِي الاعتكاف المُطْلَقِ، أو الخروجُ لغيرِ قضاءِ الحاجةِ فيما عَيَّنَ مِن المُدةِ مِن غيرِ نذرٍ.
ومجردُ نيةِ الخروجِ لا تُبطِلُ الاعتكافَ على الأصحِّ، والأرجحُ خلافُه [كما في الصَّومِ] (?).
* * *
وأما المنذورُ المشروطُ تتابُعُهُ -كما في الصوم- فيَبطلُ ما مضى منه باثنَيْ عَشرَ شيئًا:
(1) الإيلاجُ.
(2) والإنزالُ بلَمسٍ ونحوِه.
(3) والسُّكْرُ.