(5) والرِّدةُ.

(6) والجَنابةُ.

(7) والحيضُ.

(8) والنِّفاسُ.

(9) والجنونُ.

(10) والإغماءُ.

والخروجُ مُطْلَقًا فِي الاعتكاف المُطْلَقِ، أو الخروجُ لغيرِ قضاءِ الحاجةِ فيما عَيَّنَ مِن المُدةِ مِن غيرِ نذرٍ.

ومجردُ نيةِ الخروجِ لا تُبطِلُ الاعتكافَ على الأصحِّ، والأرجحُ خلافُه [كما في الصَّومِ] (?).

* * *

وأما المنذورُ المشروطُ تتابُعُهُ -كما في الصوم- فيَبطلُ ما مضى منه باثنَيْ عَشرَ شيئًا:

(1) الإيلاجُ.

(2) والإنزالُ بلَمسٍ ونحوِه.

(3) والسُّكْرُ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015