التحريمِ.

6 - وصومُ يومِ الشكِّ (?). .

كذا قال (?) المَحامِلِيُّ (?)، وهو حرامٌ لا لقضاءٍ أو موافقةِ نذرٍ أو وِردٍ.

7 - وفِي النصفِ الأخيرِ مِن شعبانَ، إنْ لَم يَصُمْ قَبْلَه أو كانتْ له عادةٌ والمختارُ: أنَّه لا يجوزُ لِغيرِهما.

8 - وصومُ يومِ عرفةَ للحاجِّ.

9 - وأن يتطوعَ وعليهِ صومُ رمضانَ.

10 - 11 - 12 - وأن يصومَ يومَ (?) الجمعةِ مُفرَدًا، أو السبتِ، قيل: أو الأحد.

13 - أو يصومَ الدهرَ مع خِيفةِ ضَررٍ أو فَوتِ حقٍّ ومحبوبٍ لغيرِه.

* * *

* وأما المحرَّمُ فخمسةٌ (?):

طور بواسطة نورين ميديا © 2015