التحريمِ.
6 - وصومُ يومِ الشكِّ (?). .
كذا قال (?) المَحامِلِيُّ (?)، وهو حرامٌ لا لقضاءٍ أو موافقةِ نذرٍ أو وِردٍ.
7 - وفِي النصفِ الأخيرِ مِن شعبانَ، إنْ لَم يَصُمْ قَبْلَه أو كانتْ له عادةٌ والمختارُ: أنَّه لا يجوزُ لِغيرِهما.
8 - وصومُ يومِ عرفةَ للحاجِّ.
9 - وأن يتطوعَ وعليهِ صومُ رمضانَ.
10 - 11 - 12 - وأن يصومَ يومَ (?) الجمعةِ مُفرَدًا، أو السبتِ، قيل: أو الأحد.
13 - أو يصومَ الدهرَ مع خِيفةِ ضَررٍ أو فَوتِ حقٍّ ومحبوبٍ لغيرِه.
* * *
* وأما المحرَّمُ فخمسةٌ (?):