الشريعةِ على الأصحِّ (?)، والمرتدُّ يقضِي إذا أَسْلمَ (?).

(4) والإمكانُ (?)؛ فلا يجبُ على مَن لا يُطيقُه.

(5) والنقاءُ مِنَ الحَيضِ والنِّفاسِ، وهلْ يقالُ: هو واجبٌ على الحائضِ والنُّفَساءِ حالةَ المانعِ؟ وجهانِ، أصحُّهما: لا.

ولِتَحَتُّمِه (?) مع ما سبقَ: عدمُ المرضِ والسفرِ المبيحَينِ للفِطْرِ.

* * *

* ضابطٌ: المعذُورونَ في الإفطارِ مِن المسلمِينَ البالغِينَ أربعةُ أقسامٍ:

* قِسمٌ عليهم القضاءُ دُونَ الكفَّارةِ، وهُم الحائضُ والنُّفَساءُ والمسافرُ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015