الشريعةِ على الأصحِّ (?)، والمرتدُّ يقضِي إذا أَسْلمَ (?).
(4) والإمكانُ (?)؛ فلا يجبُ على مَن لا يُطيقُه.
(5) والنقاءُ مِنَ الحَيضِ والنِّفاسِ، وهلْ يقالُ: هو واجبٌ على الحائضِ والنُّفَساءِ حالةَ المانعِ؟ وجهانِ، أصحُّهما: لا.
ولِتَحَتُّمِه (?) مع ما سبقَ: عدمُ المرضِ والسفرِ المبيحَينِ للفِطْرِ.
* * *
* ضابطٌ: المعذُورونَ في الإفطارِ مِن المسلمِينَ البالغِينَ أربعةُ أقسامٍ:
* قِسمٌ عليهم القضاءُ دُونَ الكفَّارةِ، وهُم الحائضُ والنُّفَساءُ والمسافرُ