وللمالكِ إخراجُ صدقةِ الأموالِ الباطنةِ (?)، وهي الناضُّ وعُروضُ التجارةِ ونحوِها وكذا الظاهر (?) مِن المواشِي والزروعِ ونحوِها على الجَديدِ (?).
ويجوزُ التوكيلُ فيه، والصَّرْفُ إلى الإمامِ أَولى (?) إلَّا أن يكونَ جائرًا.
وأما الكفارةُ والفِديةُ فنذكُرُهُما عَقِبَ الصيامِ، وقِسمةُ الفَيءِ والغنيمةُ تأتِي في السِّيَرِ إن شاء اللَّهُ تعالى.
* * *