* ولا تَجتمعُ زكاتانِ إلَّا في ثلاثِ مسائلَ (?):
(1) عبدُ التِّجارةِ: تجبُ فيه زكاة التجارةِ والفِطْرِ.
(2) الثانيةُ: ما تقدمَ في صورةِ النخيلِ ونحوِها (?).
(3) الثالثةُ: مَن كان له نصابٌ، وعليه دَيْنٌ، عليه الزكاةُ، وعلى صاحبِه الزكاةُ؛ كذا قال المَحامِلِيّ.
وهذه ممنوعةٌ؛ فلمْ تَتواردْ فيها زكاتانِ على محلٍّ وَاحِدٍ.
وزكاةُ كلِّ مالِ القِرَاضِ (?) على المالكِ، فإن أخرجَها مِن مالِ القِرَاضِ حُسِبَ (?) مِن الربحِ.
* * *
والمبادلةُ (?) تُوجب استئنافَ الحَوْلِ إلَّا في أربعِ مسائلَ (?):
أحدُها (?): إذا بادلَ سِلعةً للتجارةِ بسِلعةٍ للتجارةِ.