* ولِوُجوبِ الزَّكاةِ فِي النَّعَم (?) أربعةُ شُروطٍ غير ما سبقَ:

(1) السَّوْمُ.

(2) وإسامةُ المالِك.

(3) وبقاءُ النِّصابِ بِعَيْنِه على مِلْكِهِ كلَّ الحولِ.

(4) وأن لا تكونَ عامِلةً كالنَّواضحِ.

* ولا يُؤْخَذُ فِي شيءٍ مِنَ المَواشِي كلِّها (?) إلا الإناث، إلا فِي مواضعَ (?):

أحدُها: إنْ لَم يجدْ بِنتَ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ أوْ حِقٌّ.

والثاني: فِي ثلاثينَ بقرًا (?) تبيعٌ.

والثالثُ: الشاةُ المُخْرَجةُ فيما دُونَ خمسٍ وعشرينَ يجوزُ أَنْ تكونَ ذَكَرًا.

والرابعُ (?): البَعيرُ المُخْرَجُ عَمَّا دُونَ خَمسٍ وعِشرينَ.

وفِي هذِه المواضعِ يجوزُ الذَّكَرُ وإنْ كانتِ المَواشِي كلُّها إناثًا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015