12 - 13 - وعَدَّ المَحامِلِيُّ مِن ذلك الإتيان (?) بالتشهدِ الأَولِ والآخرِ (?) للإمامِ.
14 - والقنوتُ في الركعةِ الأُولى، وليس ذلك بلازمٍ، بل هو سُنةٌ.
* * *
ويَسقطُ عنِ المأمومِ بحقِّ الائْتِمامِ سَبعةٌ (?):
1 - القيامُ.
2 - والقراءةُ إذا أَدركَ الإِمامَ فِي الركوعِ.
3 - والجهرُ في صلاةِ الجهرِ.
4 - والسورةُ للسامعِ.
5 - والقنوتُ، بل يؤمِّنُ في الدعاءِ، ويوافقُ في الثناءِ.
6 - والتشهدُ الأولُ، وقعودُه (?) إذا تركَه الإمامُ.
7 - وكذلك سجودُ السهوِ، قاله المَحامِلِيُّ (?)، والأظهرُ أنه يسجدُ.
* * *