12 - 13 - وعَدَّ المَحامِلِيُّ مِن ذلك الإتيان (?) بالتشهدِ الأَولِ والآخرِ (?) للإمامِ.

14 - والقنوتُ في الركعةِ الأُولى، وليس ذلك بلازمٍ، بل هو سُنةٌ.

* * *

ويَسقطُ عنِ المأمومِ بحقِّ الائْتِمامِ سَبعةٌ (?):

1 - القيامُ.

2 - والقراءةُ إذا أَدركَ الإِمامَ فِي الركوعِ.

3 - والجهرُ في صلاةِ الجهرِ.

4 - والسورةُ للسامعِ.

5 - والقنوتُ، بل يؤمِّنُ في الدعاءِ، ويوافقُ في الثناءِ.

6 - والتشهدُ الأولُ، وقعودُه (?) إذا تركَه الإمامُ.

7 - وكذلك سجودُ السهوِ، قاله المَحامِلِيُّ (?)، والأظهرُ أنه يسجدُ.

* * *

طور بواسطة نورين ميديا © 2015