الصلاةِ لمْ يَسجدْ، فإنْ فَعلَ (?) عامِدًا عالِمًا بالتحريمِ بَطَلَتْ صلاتُه.
وفِي غيرِ الصلاةِ يُستحبُّ أن يسجدَ شُكرًا لصحةِ السُّجودِ فيها عنِ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- (?)، وتُستحبُّ سَجدَاتُ التلاوةِ للقارئِ، والمستمِعِ، والسامِعِ.
ويُعتبرُ في صحتِها خارجَ الصلاةِ سِوَى ما سبقَ خمسةُ أشياءَ:
1 - كونُها عَقِبَ (?) القراءةِ.
2 - والنيةُ.
3 - وتكبيرةُ الافتتاحِ.
4 - والسجودُ.
5 - والسلامُ.