وأما السُّننُ المؤقَّتةُ فإنها تُقضَى حتَّى العيدُ على الأصحِّ (?)، ولا يَخْتصُّ القضاءُ بزمانٍ على الأصحِّ.
وفِي قولٍ: يقْضَى فائت (?) النهارِ ما لَم تَغْرُبْ شمسُهُ، وفائِت (?) الليلِ ما لَم يَطلُعْ فَجْرُه.
وفِي آخَرَ: يُصلِّي كلَّ تابعٍ ما لَمْ يُصَلِّ (?) فريضةً مُستقبَلةً، وقيل: ما لمْ يَدخلْ وقتُها.
* * *
* ضابطٌ:
ليس لنا قضاءٌ يتوقتُ إلَّا فِي ثلاثٍ:
هُنا على الآراءِ الضعيفةِ المتقدِّمةِ.
* وفِي الرَّمْي علَى رأيٍ ضعيفٍ لا يُقْضَى باللَّيلِ.
* وفِي كَفارةِ المُظاهِرِ إذا جامعَ قبلَ التكفيرِ صارتْ قضاءً؛ نصَّ عليه، ويجبُ (?) أن يُوقِعَ القضاءَ قَبْلَ جِماعٍ آخَرَ، وهذه مَجزُومٌ بها.
ومما يُضافُ إلى ذلك: قضاءُ الحجِّ، وقضاءُ الصَّومِ، والثلاثةُ في نظيرِ (?)